حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة السابعة والتسعون

1- إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ فله -دون تأخر غير مسوغ- دعوة الطرف الآخر للتفاوض. 2- طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام. 3- إذا لم يُتوصل إلى اتِّفاق خلال مدَّة معقولة؛ فللمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. 4- يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة.

المادة الثامنة والتسعون من نظام المعاملات المدنية

1- ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالأحكام الخاصة بالإرث؛ ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة المعاملة أو من النصوص النظامية أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام. 2- إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إليه في الوقت الذي ينتقل فيه ذلك الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال ذلك الشيء إليه.

المادة التاسعة والتسعون

لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقّاً.

المادة المائة

1- إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فإن ذلك الغير لا يُلزم به. 2- إذا قبل الغير ذلك التعهد فإن قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره؛ ما لم يتبين أنه قصد صراحةً أو ضمناً أن يستند أثر هذا القبول إلى وقت التعهد. 3- إذا رفض الغير ذلك التعهد لزم المتعهد تعويض المتعهد له إذا كان لذلك مقتض، وللمتعهد أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به إن كان ذلك ممكناً.