الفصل الثاني: عقد المضاربة الفرع الأول: إنشاء عقد المضاربة
المادة الخمسون بعد الخمسمائة
المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالاً لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.
المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
1- يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب. 2- إذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالاً من غير النقد فيكون رأس المال قيمة ما قدمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.
الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة
المادة الثانية والخمسون بعد الخمسمائة
يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه.
المادة الثالثة والخمسون بعد الخمسمائة
يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه حق الإدارة والتصرف فيه وفق أحكام المواد (التاسعة والثلاثين بعد الخمسمائة) و(الأربعين بعد الخمسمائة) و(الحادية والأربعين بعد الخمسمائة) من هذا النظام، مع مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة بينه وبين رب المال.