المادة الرابعة بعد الأربعمائة
يصحُّ في المسابقة أن يكون الالتزام بالجُعل من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا يصحُّ أن يكون من جميعهم.
المادة الخامسة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
إذا كانت المسابقة بين فريقين عُدَّ كلُّ فريقٍ في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
المادة السادسة بعد الأربعمائة
يقع باطلاً كلُّ اتفاقٍ على قمار.
الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة
الفصل الأول: عقد الإيجار الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
المادة السابعة بعد الأربعمائة
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.