الفرع الثاني: الفضالة
المادة الخمسون بعد المائة
الفضالة أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزماً بذلك.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي أثناء توليه شأناً لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط يمنع من القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، ويجب عليه أن يُعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته.