المادة الثانية والعشرون بعد الخمسمائة
لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف في الأموال المعهودة إليه حراستها إلا برضى ذوي الشأن، أو بإذن من المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال.
المادة الثالثة والعشرون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن المعلومات التي تتعلق بتنفيذ مهمته، وأن يقدم حساباً عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو تأمر بها المحكمة.
المادة الرابعة والعشرون بعد الخمسمائة
للحارس أن يسترد المبالغ التي أنفقها في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه.
المادة الخامسة والعشرون بعد الخمسمائة
يستحق الحارس الأجر المتفق عليه بأداء العمل فإن لم يُتفق على دفع أجرٍ كان له أجر المثل.