المادة الثامنة والثلاثون بعد الستمائة
1- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال وطلب الآخرون المهايأة، أو طلب أحد الشركاء القسمة أثناء سريان المهايأة؛ قُبل طلب القسمة. 2- إذا طلب أحد الشركاء المهايأة وامتنع الآخرون ولم يطلبوا القسمة فإنهم يجبرون على المهايأة.
المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله. رابعاً: ملكية الوحدات العقارية
المادة الأربعون بعد الستمائة
تسري على ملكية الوحدات العقارية النصوص النظامية الخاصة بها.
الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولاً: إحراز المباحات
المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة
1- من أحرز منقولاً مباحاً بنيّة تملُّكه، مَلَكَه. 2- يكون المنقول مباحاً إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكة بنيّة النزول عن ملكيته.