حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الثامنة والثمانون بعد الستمائة

1- إذا كان مع الشيء المنتفع به منقولات استهلاكيّة واستهلكها المنتفع التزم برد بدلها بعد انتهاء حقه في الانتفاع. 2- إذا مات المنتفع قبل أن يرد المنقولات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لصاحبها كانت مضمونة على تركته.

المادة التاسعة والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

ينتهي حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع؛ ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كما لو كان الشيء مرهوناً.

المادة التسعون بعد الستمائة

1- ينتهي حق الانتفاع إذا انقضى الأجل المعين له، فإن لم يعيّن له أجل انتهى الحق بموت المنتفع. 2- إذا انتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل أو موت المنتفع -وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة- وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزرع المنتفع؛ استمر حق الانتفاع بأجرة المثل حتى يبلغ الزرع حصاده؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الحادية والتسعون بعد الستمائة

1- ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به، إلا أنه إذا دُفِع عنه تعويض انتقل حق الانتفاع إلى العوض وعلى المنتفع أن يرد عينه أو بدله -حسب الأحوال- بعد انتهاء حقه في الانتفاع. 2- إذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المالك فإنه يجبر على إعادة الشيء إلى حالته الأولى إذا كان ذلك ممكناً، ويعود حق الانتفاع للمنتفع.