حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة

1- يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية: أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقّاً عليه. ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته. ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ. 2- إذا لم يقم المنتفع بالإعلام الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة معقولة فإنه يكون مسؤولاً عن التعويض عن الضرر.

المادة الثامنة والثمانون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

1- إذا كان مع الشيء المنتفع به منقولات استهلاكيّة واستهلكها المنتفع التزم برد بدلها بعد انتهاء حقه في الانتفاع. 2- إذا مات المنتفع قبل أن يرد المنقولات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لصاحبها كانت مضمونة على تركته.

المادة التاسعة والثمانون بعد الستمائة

ينتهي حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع؛ ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كما لو كان الشيء مرهوناً.

المادة التسعون بعد الستمائة

1- ينتهي حق الانتفاع إذا انقضى الأجل المعين له، فإن لم يعيّن له أجل انتهى الحق بموت المنتفع. 2- إذا انتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل أو موت المنتفع -وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة- وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزرع المنتفع؛ استمر حق الانتفاع بأجرة المثل حتى يبلغ الزرع حصاده؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.