المادة السادسة عشرة
ليس لأحدٍ النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
المادة السابعة عشرة من نظام المعاملات المدنية
الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية هم: أ- الدولة. ب- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. ج- الأوقاف. د- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. هـ- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية. و- كل ما يُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
المادة الثامنة عشرة
1- يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية. 2- يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية: أ- ذمةٌ ماليةٌ مستقلة. ب- أهليةٌ في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي تقررها النصوص النظامية. ج- حق التقاضي. د- موطنٌ مستقلٌ، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص ذي الصفة الاعتبارية موطناً له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع. هـ- جنسيةٌ وفقاً لما تقرره النصوص النظامية. 3- يجب أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثله ويعبّر عن إرادته.
المادة التاسعة عشرة
كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلّاً للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلّاً للحقوق المالية.