المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين
يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
إذا تخلف أحد الشروط الواردة في المادة (الحادية والثمانين بعد المائتين) من هذا النظام لم تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين.
المادة السادسة والثمانون بعد المائتين
لا يجوز أن تقع المقاصَّة إضراراً بحقوقٍ كسبها الغير.
المادة السابعة والثمانون بعد المائتين
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما إلا باتفاق الطرفين.