المادة الثامنة بعد الأربعمائة
1- يصح أن يكون المأجور عيناً أو منفعةً أو حقّاً؛ سواءً كان معيَّناً بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
المادة التاسعة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
المادة العاشرة بعد الأربعمائة
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
المادة الحادية عشرة بعد الأربعمائة
1- إذا عُقد الإيجار على شيءٍ معينٍ بأجرةٍ إجماليةٍ، وذُكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها، فظهرت وحداته أزيد أو أنقص؛ كانت الأجرة هي المحددة في العقد لا يزاد عليها ولا ينقص منها، وللمستأجر في حالة النقص طلب فسخ العقد. 2- إذا حددت في العقد أجرة كل وحدة التزم المستأجر بالأجرة المحددة للوحدات الزائدة، والتزم المؤجر بإنقاص الأجرة المحددة للوحدات الناقصة، وللمستأجر طلب الفسخ في الحالتين. 3- إذا كان مقدار النقص أو الزيادة يسيراً ولا أثر له في المنفعة المقصودة فليس للمستأجر طلب الفسخ.