حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة

لا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة.

المادة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات النظامية ولو لم يعين محل هذا التصرف إلا إذا كان التصرف من التبرعات.

المادة الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة

كل عمل ليس من أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تُعيِّن نوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.

المادة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة

تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.