المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
1- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية. 2- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقاً للنصوص النظامية.
المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة
يقع باطلاً كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
المادة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة
1- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو المال المقترَض منهما. 2- إذا استُحق المال المقترَض وهو قائمٌ في يد المقترِض سقط التزامه برد مثله. 3- إذا ظهر في المال المقترَض عيبٌ واختار المقترِض استبقاء المال فلا يلتزم إلا برد قيمته معيباً.