حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الثانية والثلاثون بعد الأربعمائة

ليس للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييراً دون إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضرراً به.

المادة الثالثة والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور وفقاً لما يقتضيه العرف؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الرابعة والثلاثون بعد الأربعمائة

1- ليس للمستأجر منع المؤجر من القيام بالإصلاحات الضرورية لحفظ المأجور إذا أعلمه المؤجر قبل البدء فيها بمدة معقولة. 2- إذا ترتب على قيام المؤجر بالإصلاحات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إخلالٌ بانتفاع المستأجر، جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.

المادة الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة

1- يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار بالحال التي تسلمه بها، ويُستثنى من ذلك ما يقتضيه الاستعمال المعتاد. 2- إذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حقٍّ استحق المؤجر أجرة المثل، دون إخلال بحقه في التعويض.