حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الحادية والثلاثون بعد الستمائة

يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللطرف الآخر توقي نقض القسمة إذا أكمل للمتقاسم نقداً أو عيناً ما يرفع عنه الغبن.

المادة الثانية والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

1- إذا استحق المقسوم كله أو بعضه لسبب سابق على القسمة فللمتقاسم الذي استحق نصيبه أو بعضه أن يرجع بضمان ذلك الاستحقاق على بقية المتقاسمين كُلٌّ بنسبة حصته؛ والمعتبر في تقدير الضمان قيمة الشيء وقت القسمة. 2- ليس للمتقاسم الرجوع بضمان الاستحقاق إذا كان هناك اتفاق يقضي بالإعفاء منه إذا نشأ بسبب محدد صراحةً في الاتفاق أو كان راجعاً إلى خطأ المتقاسم نفسه.

المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائة

يُعد المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.

المادة الرابعة والثلاثون بعد الستمائة

المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيّاً أو مكانيّاً بمقدار حصصهم.