حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين

لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

يتحقق التضامن بين المدينين ولو كان دين بعضهم مؤجلاً أو معلقاً على شرط أو مرتبطاً بأي وصف مؤثرٍ فيه، وكان دين الآخرين منجزاً أو خالياً من ذلك الوصف.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين

إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

1- للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم، على أن يراعي في مطالبته ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين. 2- لا تحول مطالبة أحد المدينين المتضامنين دون مطالبة الباقين. 3- لكل مدينٍ متضامنٍ أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فقط.