المادة الثانية عشرة بعد الثلاثمائة
إذا تبين من الاتفاق أو ظروف الحال أن البيع بشرط التجربة معلَّقٌ على قبول المشتري للمبيع؛ لم ينفُذ البيع إلا بقبوله.
المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.
المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة
إذا اتفق المتعاقدان على تحديد الثمن بسعر السوق اعتُبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه، فإن لم يكن في مكان البيع سوقٌ اعتُبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.
المادة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبيَّن من الظروف توجه إرادتهما إلى سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.