حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الثامنة والأربعون بعد الخمسمائة

إذا انتهت الشركة في حق أحد الشركاء واستمرت بين الباقين، قُدِّر نصيب الشريك الذي انتهت الشركة في حقه بحسب قيمته وقت حصول السبب الذي أدى إلى انتهاء الشركة في حقه، ويُدفع له أو لورثته نقداً، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة التاسعة والأربعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

1- تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء. 2- إذا لم يتفق الشركاء على إجراءات التصفية جاز لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة إجراء التصفية والقسمة، وللمحكمة تحديد إجراءات التصفية مراعية في ذلك طبيعة الأموال محل التصفية، ولها عند الاقتضاء تعيين مصفٍّ. 3- تتبع في قسمة أموال الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

المادة الخمسون بعد الخمسمائة

المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالاً لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.

المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة

1- يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب. 2- إذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالاً من غير النقد فيكون رأس المال قيمة ما قدمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.