المادة السبعون بعد المائتين
يُكتفى بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الآتية: أ- إذا كان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه. ب- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائبٌ يقبل الوفاء. ج- إذا كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص. د- إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.
المادة الحادية والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
1- إذا تم العرض وأُتبع بالإيداع على الوجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع آثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء. 2- يتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع.
المادة الثانية والسبعون بعد المائتين
يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلاً، فلا يُجبَر الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى قيمة.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين
1- ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاءٍ جزئيٍّ لدينٍ واحدٍ؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك. 2- إذا كان الدين متنازعاً في جزءٍ منه وقَبِلَ الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.