المادة العاشرة
موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظاماً، ويجوز أن يكون لناقص الأهلية موطنٌ خاصٌّ فيما يتعلق بالتصرفات التي يُعدُّ أهلاً لمباشرتها.
المادة الحادية عشرة من نظام المعاملات المدنية
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
المادة الثانية عشرة
1- كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يُحجر عليه. 2- سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.
المادة الثالثة عشرة
1- عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون. 2- لا يعدُّ مميزاً من لم يتم (السابعة) من عمره.