المادة الخامسة والثلاثون بعد الستمائة
1- يجب في المهايأة الزمنية تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريك، فإن اختلف الشركاء في ذلك فتعين المحكمة المدة التي تراها مناسبة بحسب طبيعة النزاع والمال الشائع، ولها إجراء القرعة لتعيين وقت البدء في الانتفاع. 2- يجب في المهايأة المكانية تعيين محل انتفاع كل شريك، فإذا اختلف الشركاء في ذلك فللمحكمة إجراء القرعة لتعيين محل الانتفاع.
المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
المادة السابعة والثلاثون بعد الستمائة
للشركاء أثناء إجراءات قسمة المال أن يتفقوا على المهايأة حتى تتم القسمة، فإذا تعذر اتفاقهم فللمحكمة بناءً على طلب أحدهم إلزامهم بالمهايأة.
المادة الثامنة والثلاثون بعد الستمائة
1- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال وطلب الآخرون المهايأة، أو طلب أحد الشركاء القسمة أثناء سريان المهايأة؛ قُبل طلب القسمة. 2- إذا طلب أحد الشركاء المهايأة وامتنع الآخرون ولم يطلبوا القسمة فإنهم يجبرون على المهايأة.