المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائة
تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
المادة السابعة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
للشركاء أثناء إجراءات قسمة المال أن يتفقوا على المهايأة حتى تتم القسمة، فإذا تعذر اتفاقهم فللمحكمة بناءً على طلب أحدهم إلزامهم بالمهايأة.
المادة الثامنة والثلاثون بعد الستمائة
1- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال وطلب الآخرون المهايأة، أو طلب أحد الشركاء القسمة أثناء سريان المهايأة؛ قُبل طلب القسمة. 2- إذا طلب أحد الشركاء المهايأة وامتنع الآخرون ولم يطلبوا القسمة فإنهم يجبرون على المهايأة.
المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة
لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله. رابعاً: ملكية الوحدات العقارية