المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة
1- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر. 2- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.
المادة الثامنة والتسعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
يصح أن يتصالح شخصان يدعي كل منهما حقّاً له لدى الآخر على أن يحتفظ كلٌّ منهما بالحق الذي لديه.
المادة التاسعة والتسعون بعد الثلاثمائة
لا يُنشئ الصلح حقّاً جديداً لأيٍّ من المتصالحين فيما يشمله من الحقوق، وأما عوض الصلح من غير هذه الحقوق فيُنشئ فيه الصلح حقّاً وتسري عليه أحكام المعاوضة بحسب طبيعة العوض والحق المتنازل عنه.
المادة الأربعمائة
تُفسَّر عبارات التَّنازل التي يتضمَّنها عقد الصلح تفسيراً ضيِّقاً في حدود الحقوق التي كانت محلاً للنزاع.