المادة السادسة والسبعون بعد المائتين
إذا كان الالتزام مؤجلاً ولم يحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة -بناءً على طلب الدائن أو المدين- بحسب العرف وطبيعة المعاملة.
المادة السابعة والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
يكون مكان الوفاء عند عدم تعيينه بالاتفاق أو بنصٍّ نظامي على النحو الآتي: أ- إذا كان الالتزام تعاقديّاً، ففي مكان نشوء الالتزام، ما لم يكن محل الالتزام معيَّناً بالذات فيجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام. ب- إذا كان الالتزام غير تعاقدي، ففي موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يباشر فيه أعماله إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين
تكون نفقات الوفاء على المدين؛ ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين
لمن يقوم بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب سنداً بما وفاه، فإذا رفض الدائن ذلك كان للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.