حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الرابعة والتسعون بعد الستمائة

يصح أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى.

المادة الخامسة والتسعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

يتحدد حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، ويراعى في هذا الشأن ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.

المادة السادسة والتسعون بعد الستمائة

لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.

المادة السابعة والتسعون بعد الستمائة

تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما.