حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين

يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن -فيما لم يرد فيه نص نظامي- من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء.

المادة الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

1- يقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وُجد عذرٌ تتعذر معه المطالبة بالحق. 2- يعدُّ من الأعذار التي يقف بها سريان مدة عدم سماع الدعوى وجود تفاوضٍ عن حسن نيَّةٍ بين الطرفين يكون قائماً عند اكتمال المدة، أو وجود مانع أدبي يحول دون المطالبة.

المادة الأولى بعد الثلاثمائة

إذا تعدد الدائنون بدينٍ واحدٍ ولم يطالب أي منهم بالحق فإن عدم سماع الدعوى لا يسري إلا على من ليس له عذر منهم.

المادة الثانية بعد الثلاثمائة

تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية: أ- إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمناً. ب- المطالبة القضائية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة. ج- أي إجراءٍ قضائيٍّ آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.