المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزاً، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلاً، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
المادة المائتين
لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.
المادة الأولى بعد المائتين
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذاً إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلاً للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُحافظ به على حقه.