المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
1- للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم، على أن يراعي في مطالبته ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين. 2- لا تحول مطالبة أحد المدينين المتضامنين دون مطالبة الباقين. 3- لكل مدينٍ متضامنٍ أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فقط.
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين باتحاد الذمة؛ فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.