حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائة

إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين معجلاً كان أو مؤجلاً.

المادة السادسة والثمانون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

تصح كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة، وللدائن مطالبة المدين به حالّاً، وليس له مطالبة الكفيل به إلا عند حلول الأجل.

المادة السابعة والثمانون بعد الخمسمائة

لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة.

المادة الثامنة والثمانون بعد الخمسمائة

1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين. 2- يقصد بضمانات الدين: كل ما خصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل ضمان مقرر نظاماً.