المادة الأولى بعد الثلاثمائة
إذا تعدد الدائنون بدينٍ واحدٍ ولم يطالب أي منهم بالحق فإن عدم سماع الدعوى لا يسري إلا على من ليس له عذر منهم.
المادة الثانية بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية: أ- إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمناً. ب- المطالبة القضائية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة. ج- أي إجراءٍ قضائيٍّ آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
المادة الثالثة بعد الثلاثمائة
إذا انتقل الحق من شخص إلى خلفه فلا تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.
المادة الرابعة بعد الثلاثمائة
1- إذا انقطعت مدة عدم سماع الدعوى بدأت مدةٌ جديدةٌ مماثلة للمدة الأولى من انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع. 2- إذا صدر حكم قضائي بحق، أو كان الحق من الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام أو الحقوق الواردة في المادة (السابعة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام هذا النظام يل ردُلة للتنفيذ؛وانقطعت مدة عدم سماع الدعوى بإقرار المدين؛ فتكون المدة الجديدة (عشر) سنوات، إلا أن يكون الحق المحكوم به متضمناً لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.