حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة

لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله. رابعاً: ملكية الوحدات العقارية

المادة الأربعون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية

تسري على ملكية الوحدات العقارية النصوص النظامية الخاصة بها.

المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة

1- من أحرز منقولاً مباحاً بنيّة تملُّكه، مَلَكَه. 2- يكون المنقول مباحاً إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكة بنيّة النزول عن ملكيته.

المادة الثانية والأربعون بعد الستمائة

تسري على المعادن والمواد الهيدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والآثار والصيد النصوص النظامية الخاصة بها.