حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الثامنة والثلاثون بعد الخمسمائة

لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة التاسعة والثلاثون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

1- يلتزم من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء ببذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، إلا إن كان يتقاضى عن عمله أجراً أو حصة من الربح فليس له أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد. 2- ليس لمن يدير الشركة أو يتصرف نيابة عن الشركاء أن يتصرف تصرفاً يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الصلاحيات المخولة له أو الغرض الذي أنشئت من أجله.

المادة الأربعون بعد الخمسمائة

لا يجوز لمن يتولى إدارة الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء هبة شيء من مال الشركة ولا إقراضه؛ ما لم يكن مأذوناً له بذلك.

المادة الحادية والأربعون بعد الخمسمائة

1- ليس للشريك أن يحتجز لنفسه شيئاً من أموال الشركة ولا أن يستخدمه لنفسه وإلا كان ملزماً بتعويض الشركاء عن أي ضرر ينشأ بسبب ذلك. 2- إذا دفع الشريك للشركة من ماله أو أنفق في مصلحتها نفقات نافعة اقتضاها الاستعجال فله الحق في استرداد ما دفع أو أنفق.