المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة
1- إذا رضي المشتري بالعيب صراحةً أو ضمناً سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن. 2- يسقط حقّ المشتري في الفسخ، وله الرجوع بفرق الثمن في الحالات الآتية: أ- إذا تصرّف في المبيع تصرّفاً يخرجه عن ملكه، فإن عاد إلى ملكه قبل طلب فرق الثمن لم يسقط حقه في الفسخ. ب- إذا رتّب على المبيع حقّاً للغير لا يخرجه عن ملكه وتعذّر تخليصه منه خلال مدة معقولة. ج- إذا هلك المبيع أو تعيّب بفعله أو بعد تسلمه له. د- إذا زاد في المبيع زيادةً متصلةً غير متولّدةٍ منه قبل التسلّم أو بعده.
المادة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
إذا بيعت أشياء متعددةٌ صفقةً واحدةً، وظهر في بعضها عيب، وليس في تجزئتها ضررٌ؛ فللمشتري طلب فسخ البيع في الجزء المعيب أو إمساكه مع الرجوع بفرق ثمنه، وليس له طلب الفسخ في جميع المبيع، ما لم يتبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون الجزء المعيب.
المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة
يصحُّ الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد من هذا الضمان أو زيادته ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاءه.
المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة
1- لا تُسمع دعوى ضمان العيب بانقضاء (مائةٍ وثمانين) يوماً من تاريخ تسليم المبيع؛ ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول. 2- ليس للبائع أن يتمسك بانقضاء المدة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغشٍّ منه. ثانياً: التزامات المشتري