حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الحادية والستون بعد المائة

يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبراً متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.

المادة الثانية والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبراً يبقى قائماً في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختاراً كان وفاؤه صحيحاً ولا يُعدُّ تبرعاً ولا دفعاً لغير المستحق.

المادة الثالثة والستون بعد المائة

الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساساً صالحاً لأن يبني عليه المدين التزاماً نظامياً.

المادة الرابعة والستون بعد المائة

1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينيّاً متى كان ذلك ممكناً. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء التعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً.