حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الخامسة والستون بعد المائتين

1- يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعدُّ ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين سنداً بمخالصة صادرة من الدائن؛ ما لم يتفق على أن الوفاء يكون للدائن شخصيّاً. 2- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه أو وصيه، ويصح الوفاء للدائن ناقص الأهلية إذا كان نشوء الالتزام بإذن وليه أو وصيه، ولم يمنع الولي أو الوصي من الوفاء له.

المادة السادسة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

إذا رفض الدائن دون مسوغٍ الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، أو لم يقم بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أَعلَم المدينَ أنه لن يقبل الوفاء؛ فللمدين أن يعذره وفق أحكام هذا النظام.

المادة السابعة والستون بعد المائتين

إذا أُعذِر الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.

المادة الثامنة والستون بعد المائتين

1- لا يكون العرض صحيحاً إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين. 2- يجوز العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى إذا كان الدائن المعروض عليه حاضراً، ويعدُّ ذلك إعذاراً. 3- يكون الإيداع بأمر المحكمة في كل شيء بحسب طبيعته بما في ذلك إيداعه عيناً أو وضعه تحت الحراسة، ويُبلَّغ الدائن بذلك.