حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة السادسة والسبعون بعد المائة

لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية: أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على عَدِّ المدين معذراً بمجرد حلول الأجل. ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكنٍ أو غير مجد بفعل المدين. ج- إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على الفعل الضار. د- إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حقٍّ وهو عالمٌ بذلك. هـ- إذا صرح المدين كتابةً بأنه لن ينفذ التزامه.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

يكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين، أو بأي وسيلة مقررة نظاماً للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى أو أي إجراء قضائي آخر.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاقٍ لاحقٍ؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغاً نقديّاً، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الإعذار.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة

1- لا يكون التعويض الاتفاقيُّ مستحَقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. 2- للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تنقص هذا التعويض إذا أثبت أن التعويض المتفق عليه كان مبالغاً فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه. 3- للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تزيد هذا التعويض إلى ما يساوي الضرر إذا أثبت أن الضرر جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجة غش أو خطأ جسيم من المدين. 4- يقع باطلاً كلُّ اتفاقٍ يُخالف أحكام هذه المادة.