حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة

1- ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني. 2- إذا باع الوكيل مؤجَّلاً فله أن يأخذ رهناً أو كفيلاً على المشتري بما باعه مؤجَّلاً وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.

المادة السابعة والتسعون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية

على الوكيل أن يزود موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حساباً عنها؛ ما لم يقتض الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.

المادة الثامنة والتسعون بعد الأربعمائة

على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى أنجز العمل، فإن لم يتفقا على دفع أجر وكان الوكيل ممن يعمل بأجر على سبيل الاعتياد فله أجر المثل؛ وإلا كان متبرعاً.

المادة التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة

يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد.