حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين

إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه بأنصبتهم فيها، وإذا هلكت في يده بغير خطأ منه لم يلزمه تعويض الشركاء عن حصصهم مما قبضه، ويكون قد استوفى حصته، وما بقي من الدين في ذمة المدين يكون للشركاء الآخرين.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين

يتحقق التضامن بين المدينين ولو كان دين بعضهم مؤجلاً أو معلقاً على شرط أو مرتبطاً بأي وصف مؤثرٍ فيه، وكان دين الآخرين منجزاً أو خالياً من ذلك الوصف.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين

إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.