المادة الثلاثون بعد الأربعمائة
1- يلتزم المستأجر بأن يحافظ على المأجور محافظة الشخص المعتاد. 2- يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عما يلحق المأجور من أضرارٍ ناشئةٍ عن تعديه أو تقصيره، وإذا تعدد المستأجرون لزم كل واحد منهم التعويض عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره.
المادة الحادية والثلاثون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها في العقد، فإن لم يكن هناك اتفاقٌ التزم باستعمالهِ بحسب ما أُعد له.
المادة الثانية والثلاثون بعد الأربعمائة
ليس للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييراً دون إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضرراً به.
المادة الثالثة والثلاثون بعد الأربعمائة
يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور وفقاً لما يقتضيه العرف؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.