حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الأولى بعد الخمسمائة

تسري أحكام النيابة في التعاقد -المنصوص عليها في هذا النظام- على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.

المادة الثانية بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية

ينتهي عقد الوكالة بإنجاز العمل الموكل فيه، أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة، أو بموت الموكّل أو الوكيل، أو بفقد أحدهما أهليته.

المادة الثالثة بعد الخمسمائة

للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته متى أراد إلا إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فإنه لا يجوز للموكل أن يعزله أو يقيد الوكالة دون موافقة من صدرت لصالحه، وفي جميع الأحوال على الموكل إعلام الوكيل بذلك.

المادة الرابعة بعد الخمسمائة

إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك.