المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة
1- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض. 2- إذا لم يعين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لزم المقترض الوفاء عند طلب المقرض؛ ما لم يكن المقترض يتضرر بالوفاء فلا يلزمه إلا إذا مضت المدة المعتادة للانتفاع بمثل المال المقترض.
المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية
يلتزم المقترِض برد مثل الشيء المقترَض مقداراً ونوعاً وصفةً عند انقضاء مدة القرض، فإذا تعذر رد مثله وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة
يلتزم المقترض بالوفاء في مكان القرض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة التسعون بعد الثلاثمائة
تكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.