المادة السبعون بعد الخمسمائة
1- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل، أو بإنجاز العمل. 2- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت العامل إن كان مقصوداً لشخصه في العقد، أو إذا اختار الورثة عدم إتمام العمل، ولرب المال طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل. 3- لا ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت رب المال.
الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية
المادة الحادية والسبعون بعد الخمسمائة من نظام المعاملات المدنية
المشاركة الزراعية عقد تسلم بمقتضاه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعة أو مساقاة مقابل جزءٍ شائع من الناتج.
المادة الثانية والسبعون بعد الخمسمائة
يصح في عقد المشاركة الزراعية أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو من العامل أو منهما جميعاً.
المادة الثالثة والسبعون بعد الخمسمائة
لا يصح اشتراط أن يكون نصيب أحد المتعاقدين مقداراً غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر.