الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به الفرع الأول: الإبراء
المادة الثانية والتسعون بعد المائتين
1- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه. 2- لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالّاً.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
الفرع الثاني: استحالة التنفيذ
المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين
ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد.
الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)
المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين
لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في هذا الفرع.