المادة السابعة والعشرون
تسري على الحقوق التي ترد على شيءٍ غير مادي النصوص النظامية الخاصة بها.
الفصل الخامس: استعمال الحق
المادة الثامنة والعشرون من نظام المعاملات المدنية
من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
المادة التاسعة والعشرون
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيّاً في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقاً مع ما يسببه للغير من ضرر. ج- إذا كان استعماله في غير ما شُرع له أو لغاية غير مشروعة.
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) الباب الأول: مصادر الالتزام
الفصل الأول: العقد
المادة الثلاثون
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقوداً ذات طبيعة خاصة.