حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام المعاملات المدنية
رقم م/١٩١بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ٧٢١ مادة

المادة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمائة

إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.

المادة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية

إذا استحق المبيع كله كان للمستحق إذا أجاز البيع الرجوع على البائع بالثمن، ويَخلُص المبيع للمشتري.

المادة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة

إذا استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع، فللمشتري أن يطلب من البائع الآتي: أ- ثمن المبيع. ب- قيمة الثمار التي أُلزِمَ المشتري بردها للمستحق. ج- النفقات النافعة التي أحدثها المشتري في المبيع مما لا يلزم المستحق تعويض المشتري عنها. د- النفقات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية. هـ- التعويض عن أي أضرار أخرى نشأت باستحقاق المبيع.

المادة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمائة

إذا استُحق بعض المبيع وأحدث الاستحقاق عيباً في الباقي كان للمشتري طلب الفسخ، فإن اختار إمساك المبيع أو لم يحدث الاستحقاق عيباً في الباقي فليس له إلا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق.