المادة السبعمائة
يُكسب حق الارتفاق بالتصرف النظامي أو بالإرث.
المادة الأولى بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية
إذا أنشأ مالك عقاري منفصلين ارتفاقاً ظاهراً بينهما بقي الحق إذا انتقل العقاران أو أحدهما إلى أيدي ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على خلاف ذلك. ثانياً: بعض أنواع حق الارتفاق
المادة الثانية بعد السبعمائة
1- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه. 2- لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.
المادة الثالثة بعد السبعمائة
لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد مقابل عوض عادل، ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضرراً وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.