المادة السادسة والخمسون بعد الستمائة
1- إذا كان محل العقد معيَّناً بالذات انتقلت ملكيته بالعقد. 2- إذا كان محل العقد معيَّناً بالنوع لم تنتقل الملكية في أيٍّ من أفراده إلا بإفرازه.
المادة السابعة والخمسون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى، لم تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء. خامساً: الشفعة
المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.