المادة التاسعة بعد المائتين
إذا تبيّن من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة، حددت المحكمة أجلاً يكون مظنة للقدرة على الوفاء مراعيةً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، ومتى ثبتت قدرته سقط الأجل.
المادة العاشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
1- يكون الالتزام تخييريّاً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين متى أدى واحداً منها، ويكون الخيار للمدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. 2- إذا امتنع من له الخيار دائناً أو مديناً عن الاختيار، أو تعدد من له الخيار دائناً أو مديناً ولم يتفقوا؛ حَدَّدت المحكمة أجلاً لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين انتقل الخيار إلى الطرف الآخر.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين
1- يكون الالتزام بدليّاً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً، مع حق المدين أن يؤدي بدلاً منه شيئاً آخر. 2- الأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين
لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاقٍ أو بنص نظامي.