المادة السادسة والستون بعد المائتين
إذا رفض الدائن دون مسوغٍ الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، أو لم يقم بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أَعلَم المدينَ أنه لن يقبل الوفاء؛ فللمدين أن يعذره وفق أحكام هذا النظام.
المادة السابعة والستون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
إذا أُعذِر الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
المادة الثامنة والستون بعد المائتين
1- لا يكون العرض صحيحاً إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين. 2- يجوز العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى إذا كان الدائن المعروض عليه حاضراً، ويعدُّ ذلك إعذاراً. 3- يكون الإيداع بأمر المحكمة في كل شيء بحسب طبيعته بما في ذلك إيداعه عيناً أو وضعه تحت الحراسة، ويُبلَّغ الدائن بذلك.
المادة التاسعة والستون بعد المائتين
إذا كان محل الوفاء شيئاً يسرع إليه الفساد، أو يكلف إيداعه أو حراسته نفقاتٍ باهظة؛ جاز للمدين -بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال- أن يبيعه بسعر السُّوق، فإن تعذر ذلك فبالمزاد، ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.