المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة
لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية: أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على عَدِّ المدين معذراً بمجرد حلول الأجل. ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكنٍ أو غير مجد بفعل المدين. ج- إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على الفعل الضار. د- إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حقٍّ وهو عالمٌ بذلك. هـ- إذا صرح المدين كتابةً بأنه لن ينفذ التزامه.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة
يكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين، أو بأي وسيلة مقررة نظاماً للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى أو أي إجراء قضائي آخر.